الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

293

أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة ( كتاب النكاح )

ثمّ ذكر ما في خبر العرزمي : « وعليها أن تطيّب . . . » وقال : « إنّ السيرة على عدم التزام النساء المتديّنات بما ذكر » « 1 » . الحقّ الثاني من الحقوق المذكورة في هذا الكتاب للأزواج ، هو عدم خروجهنّ من بيوتهنّ إلّا بإذن الأزواج ؛ حتّى لعيادة والدها ، أو عزائه ، وقد صرّح بذلك في « المسالك » فقال : « ومنه » أي من حقّ الزوج « عدم الخروج من منزله بغيرإذنه ؛ ولو إلى بيت أهلها ، حتّى عيادة مرضاهم ، وحضور ميّتهم ، وتعزيتهم » « 2 » . وقال في « الحدائق » في بداية كتاب النكاح - بعد نقل روايات دالّة على حقوقه عليها ، كرواية محمّد بن مسلم ، والعرزمي - : « وظاهرها وجوب تلك الحقوق المذكورة في الخبر الأوّل » أي صحيحة محمّد بن مسلم « وأنّها تؤاخذ بتركها » « 3 » . كما يظهر من « الجواهر » وغيره أيضاً ، وهو ظاهر الأصحاب . وقال ابن قدامة في « المغني » : « وللزوج منعها من الخروج من منزله إلى ما لها منه بدّ ؛ سواء أرادت زيارة والديها ، أو عيادتهما ، أو حضور جنازة أحدهما » . ثمّ حكى قصّة رجل سافر ومنع زوجته من الخروج التي مرّت آنفاً في أحاديثنا ، وحكى عن الشافعي جواز منعها من الخروج إلى المساجد ، ثمّ قال : « وظاهر الحديث يمنعه ؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله : « لا تمنعوا إماء اللَّه مساجد اللَّه » « 4 » . وهو المستفاد من حديث محمّد بن مسلم « 5 » ، والعرزمي « 6 » وعبداللَّه بن

--> ( 1 ) . جامع المدارك ، 4 : 435 . ( 2 ) . مسالك الأفهام 8 : 308 . ( 3 ) . الحدائق الناضرة 23 : 121 . ( 4 ) . المغني ، ابن قدامة 8 : 129 . ( 5 ) . وسائل الشيعة 20 : 157 ، كتاب النكاح ، أبواب مقدّمات النكاح ، الباب 79 ، الحديث 1 . ( 6 ) . وسائل الشيعة 20 : 158 ، كتاب النكاح ، أبواب مقدّمات النكاح ، الباب 79 ، الحديث 2 .